الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإن قال لامرأته : طلقي نفسك . فلها ذلك كالوكيل ) . إذا قال لها " طلقي نفسك " صح ذلك . كتوكيل الأجنبي فيه بلا نزاع . فإن نوى عددا ، فهو على ما نوى . وإن أطلق من غير نية : لم تملك إلا واحدة ، على ما يأتي في كلام المصنف ، في آخر " باب صريح الطلاق وكنايته " ويأتي في كلام المصنف هناك " لو قال لها : طلقي نفسك . فقالت : اخترت نفسي " . ويأتي هناك ما تملك بقوله لها " طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق " وصفة طلاقها ، وفروع أخر مستوفاة محررة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن لها أن تطلق نفسها في مجلس الوكالة وبعده ما لم يبطل حكم الوكالة ، كالوكيل الأجنبي . و ك " أمرك بيدك " وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . ورجحه في الكافي . [ ص: 447 ]

قال في الرعايتين : وهو أولى . وجزم به ابن منجا في شرحه . وقال القاضي : إذا قال لامرأته " طلقي نفسك " تقيد بالمجلس . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويأتي في آخر " باب صريح الطلاق وكنايته " في كلام المصنف " إذا قال لها : أمرك بيدك . أو اختاري نفسك ، هل يتقيد بالمجلس أو لا ؟ " وتأتي أيضا هذه المسألة هناك

.

التالي السابق


الخدمات العلمية