الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال لها : أنت طالق في كل قرء ، وهي من اللائي لم يحضن : لم تطلق حتى تحيض . فتطلق في كل حيضة طلقة ) . بلا نزاع . لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها . والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض . على ما يأتي في باب العدة . قوله ( وإن قلنا : القرء الأطهار ) . وهي مسألة المصنف ( فهل تطلق في الحل طلقة ؟ ) . أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

إحداهما : تطلق في الحال طلقة . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . والبلغة . والوجه الثاني : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .

فوائد :

إحداها : حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن ، على ما تقدم . [ ص: 461 ] وأما الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال . قاله القاضي . واقتصر عليه المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية