الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجزئ في ماشية إناث [ ص: 370 ] إخراج ذكر ، إلا ما تقدم من ابن لبون وتبيع ، وقيل : يجزئ ذكر الغنم عن الإبل ( و هـ ) وقيل : وعن الغنم [ ( و هـ ) ] وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر ( و م ش ) وقيل : لا [ فيخرج أنثى بقيمة الذكر ، فيقوم النصاب من الإناث ، ويقوم نصاب الذكور ، فيؤخذ أنثى بقسطه ] وقيل : يجزئ عن الغنم لا عن الإبل والبقر ، وقيل : يجزئ عن الغنم والبقر ، لئلا يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ست وثلاثين فيتساوى الفرضان ، ومن قال بالأول قال : الفرض نصفه المال ، وقيمته من خمس وعشرين دون قيمته من ست وثلاثين ، بينهما في القيمة كما بينهما في العدد ، فلا يؤدي إلى التسوية ، كالغنم .

                                                                                                          وقيل : يخرج ابن مخاض عن خمس وعشرين ، فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه ، كسائر النصب ، وحكاه ابن تميم عن القاضي ، وأنه أصح ، وقال : قال القاضي : يخرج عن ست وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ( و ) ولا الحامل ، ولا طروقة الفحل ( و ) ; لأنها تحبل غالبا إلا برضي رب المال ( و ) قال صاحب المحرر : ولو كان المال كذلك ، لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، وكذا خيار المال . والأكولة وهي السمينة ( و ) مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفته مع الاكتفاء بالسن المنصوصة عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية