الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن لزمه زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال ، نص عليه ( و ) فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو ، فإن كان النصاب من السائمة فقيل : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقيل : يجوز الإخراج في بعضها ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان .

                                                                                                          وفي منتهى الغاية : هو ظاهر كلام أحمد ( م 8 ) وسبقت زكاة الفطر في بابها في آخر [ ص: 562 ] الفصل الثاني وأنها تجب في بلد البدن .

                                                                                                          [ ص: 561 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 561 ] ( مسألة 8 م ) قوله : ومن لزمته زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال ، نص عليه ، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو ، فإن كان نصابا من السائمة فقيل : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده [ ص: 562 ] وقيل : يجوز الإخراج في بعضها ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان .

                                                                                                          وفي منتهى الغاية : هو ظاهر كلام أحمد ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه ، والشيخ في الكافي ، القول الأول ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والقول الثاني هو الصواب ، لما علله به المصنف ، ويغتفر مثل ذلك لأجل التشقيص .




                                                                                                          الخدمات العلمية