ومن فليس بغني ولو كثرت قيمته ، قال ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة ، وقال أحمد : يعطيها ، فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهما فلا ، قيل له : الرجل فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها ؟ قال : نعم يأخذ ، قال يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة شيخنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة .
قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر .
وقال عيسى بن جعفر : لأبي عبد الله ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة . الرجل [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) وعنه للآجري وشيخنا ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن فكغيره ، نقله ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته مهنا ، واختاره ابن شهاب وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من وأبو الخطاب ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه رحمه الله ، لخبر أحمد رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن مسعود ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا . الشيخ
- فصل من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما
- فصل العامل على الزكاة
- فصل إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
- فصل إعطاء المكاتبون من الزكاة
- فصل صرف الزكاة في سبيل الله
- فصل إعطاء ابن السبيل من الزكاة
- فصل دفع الزكاة إلى مستحق واحد
- فصل صرف الزكاة إلى قريب لا يرث ولا تلزم نفقته
- فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير
- فصل شراء الزكاة
التالي
السابق
[ ص: 589 ] باب ذكر أصناف [ أهل ] الزكاة ( تنبيه ) قوله فيمن : ونقل جماعة لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا ، انتهى ، فقوله في الرواية " ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا " فيه شيء ، إذ قد قال الأصحاب : لا يأخذ مع عدم الحاجة ، بلا خلاف ، وصرح به هنا في المغني والشرح وغيرهما ، قال ملك مالا يقوم بكفايته الزركشي : وقد يقال : ظاهر أن من له حرفة ولا يملك خمسين أو من ملك دونها ولا حرفة له أن له أخذ الزكاة وإن كان ذلك يقوم بكفايته ، وليس كذلك ، إذ من حصلت له الكفاية بصناعة وغيرها ليس له أخذها وإن لم يملك شيئا . وفي كلام الخرقي إيماء إليه ، إذ لفظ الفقير والمسكين يشعر بالحاجة ، ومن له كفاية ليس بمحتاج ، انتهى . الخرقي
( قلت ) : وكلام المصنف في حد المسكين يدل عليه ، والله أعلم ، نبه على ذلك شيخنا في حواشيه . [ ص: 590 ]
( مسألة 1 ) قوله : ونقل جماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا
( قلت ) : وكلام المصنف في حد المسكين يدل عليه ، والله أعلم ، نبه على ذلك شيخنا في حواشيه . [ ص: 590 ]
( مسألة 1 ) قوله : ونقل جماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا