الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . وإن nindex.php?page=treesubj&link=1795_1794فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ( هـ ) ولو فسدت قبل ركعة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1794ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم nindex.php?page=treesubj&link=1794من سافر بعد وجوبها عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقصر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما nindex.php?page=treesubj&link=1418_1758يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وكما تجب nindex.php?page=treesubj&link=921الجمعة على عبد عتق بعد الزوال ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره ابن أبي موسى . وإن nindex.php?page=treesubj&link=1800نسي صلاة سفر فذكر فيه [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه .
وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه .
[ ص: 61 ] مسألة 4 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1787فسدت صلاة من لزمه الإتمام أتم ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان . انتهى ، وأطلقهما في التلخيص والرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين ، وغيرهم : أحدهما يتم . قلت : وهو الصواب ، أشبه ما لو بان بعد السلام ; والوجه الثاني : يقصر ، قال في الرعاية في موضع آخر : فله القصر في الأصح .
[ ص: 61 ] مسألة 4 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1787فسدت صلاة من لزمه الإتمام أتم ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان . انتهى ، وأطلقهما في التلخيص والرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين ، وغيرهم : أحدهما يتم . قلت : وهو الصواب ، أشبه ما لو بان بعد السلام ; والوجه الثاني : يقصر ، قال في الرعاية في موضع آخر : فله القصر في الأصح .