قال : ابن عقيل ، وقدم وإذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود ( خ ) أو خيام ( خ ) واختاره شيخنا ، وهو متجه [ خلافا للجميع ] نقل أبو نصر العجلي : لأنهم يتنقلون قال بعضهم : فأسقطها عنهم ، وعلل بأنهم غير مستوطنين ، والأول المذهب ، ولا يتم عدد من مكانين متقاربين ، لعدم استيطان المتمم ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص ، وذكر صاحب المحرر : إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم [ ص: 90 ] عن حكم بقعتهم ، والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم ، وقيل : يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فأقل ، وحكى رواية ، ليس على أهل البادية جمعة بمنى ( ولا جمعة هـ ) كعرفة ، نقل يعقوب : ليس بها جمعة ، إنما يصلي الظهر ولا يجهر ، وقيل له في رواية عن والي أبي داود مكة يركب من منى فيجمع بهم ، قال : لا إلا إذا كان [ هو ] بمكة . .
- فصل في من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة
- فصل شرط صحة الجمعة
- فصل الجمعة تجوز في أكثر من موضع
- فصل ما يسن لصلاة الجمعة
- فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان
- فصل لا يشترط الطهارتان لخطبة الجمعة
- فصل ما يسن للخطبة
- فصل دخل المسجد في الخطبة
- فصل ركعتا الجمعة وما يقرأ فيهما
- فصل أدرك ركعة من الجمعة
- فصل في من تسقط عنه الجمعة