الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 137 ] باب صلاة العيدين . وهي فرض كفاية ، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها ، وعنه : فرض عين ، اختاره شيخنا ( و هـ ) وعنه : سنة ، جزم به في التبصرة ( و م ش ) فلا يقاتل تاركها ، كالتراويح والأذان ، خلافا النهاية أبي المعالي . ويكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ، ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون العدد . وقيل لأحمد في رواية ابن هانئ : على المرأة صلاة عيد ؟ قال : ما بلغنا في هذا شيء ، ولكن أرى أن تصلي ، وعليها ما على الرجال ، يصلين في بيوتهن . ويشترط لصحتها إذا الاستيطان ، وعدد الجمعة ، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، اختاره الأكثر ( و هـ ) : وعنه لا ، اختاره جماعة ( و م ش ) فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وعلى الأولى يفعلونها تبعا ، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي ، واختار شيخنا : لا ( و هـ ) وإن هذه الرواية لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوها في سفر ، قال صاحب المحرر : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب ابن عقيل السعي من بعد ، لعدم تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفى استيطان أهل البادية ، واعتبر الاستيطان رواية واحدة ، وذكر في العدد الروايتين . وللمرأة حضورها ( و م ر ) وعنه : يستحب ، اختاره ابن حامد وصاحب المحرر [ ص: 138 ] و ش ) في غير المستحسنة ، وعنه : يكره ، وعنه : للشابة ( و هـ ) وعنه : لا يعجبني ( و م ر )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية