الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت ، وكان القول قولها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تصدق .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم صدقتها في القول الأول ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه الرجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليس بشيء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ، فلا تصدق على الزوج ; لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ; لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق وتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت قال : أما الحيض فتسأل النساء فإن كن يحضن لذلك ويطهرن صدقت ، وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن فيه مأمونات على ذلك ولا تكاد تسقط المرأة إلا علم بذلك الجيران ، ولكن الشأن في ذلك أن يصدقن ، ويكون القول قولها ، وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية