الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
518 20 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد هو ابن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=650510أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=32807_25837صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى).
مطابقته للترجمة في قوله: (سبعا وثمانيا)؛ لأن المراد من قوله: سبعا المغرب والعشاء، ومن قوله: (ثمانيا) الظهر والعصر على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وذلك أنه أخر المغرب إلى آخر وقته فحين فرغ منه دخل وقت العشاء، وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته، فلما صلاها خرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصر، فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا إنه جمع فعلا لا وقتا. وقيل: أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين، (قلت): لا نسلم ذلك؛ لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد. الثالث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار. الرابع nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبو الشعثاء. تقدم في باب الغسل بالصاع. الخامس nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن رواته بصريون ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، فإنه مكي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره، أخرجه أيضا في صلاة الليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني، عن حماد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن حماد به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن سفيان به، وعن حماد به، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار نحوه، وعن أبي عاصم.
ذكر معناه. قوله: (سبعا)؛ أي: سبع ركعات، ثلاثا للمغرب وأربعا للعشاء، وثمان ركعات للظهر والعصر، وفي الكلام لف ونشر. قوله: (الظهر) وما عطف عليه منصوبات، إما بدل أو عطف بيان، أو على الاختصاص أو على نزع الخافض؛ أي: للظهر والعصر. قوله: nindex.php?page=showalam&ids=12341 (أيوب) هو أيوب السختياني، والمقول له هو nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد. قوله: (لعله)؛ أي: لعل هذا التأخير كان في ليلة [ ص: 31 ] مطيرة بفتح الميم وكسر الطاء؛ أي: كثيرة المطر. قوله: (قال: عسى)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة، فاسم عسى وخبره محذوفان.
(ذكر ما يستفاد منه): تكلمت العلماء في هذا الحديث، فأوله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658154صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف، ولا سفر،قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى ذلك كان في مطر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وليس فيه كلام مالك رحمه الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز nindex.php?page=treesubj&link=32807_25837الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر، فأجازه جماعة من السلف، روي ذلك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتين معا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين، وفي حالة الظلمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحاب الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها، (قلت): هذا التأويل ترده الرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها، وهذا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء، وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار.
وقال النووي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار؛ لتأويله لظاهر الحديث ولأن المشقة فيه أشق من المطر، (قلت): هذا أيضا ضعيف؛ لأنه مخالف لظاهر الحديث، وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا مرجح، وتخصيص بلا مخصص، وهو باطل، وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، فصلاها فيه فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها، ويؤيد هذا التأويل ويبطل غيره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63479ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1812_1811الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما، فإن قلت: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين.
وقال النووي : وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها، ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=658152 (إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر)، ثم يجمع بينهما، وفي الرواية الأخرى: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، (قلت): الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان أحمر وأبيض، كما اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم فيه، ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر، فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأحمر، ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق، والحال أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في تفسير الشفق، وهذا مما فتح لي من الفيض الإلهي.
وفيه إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية في الحديث المذكور، والجواب عن الثاني أن معنى قوله: (أخر الظهر إلى وقت العصر) أخره إلى وقته الذي يتصل به وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته، ثم صلى العصر متصلا به في أول وقت العصر، فيطلق عليه أنه جمع بينهما لكنه فعلا لا وقتا، والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر مختلف فيه، كما عرف، وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله، أو مثليه، فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ثم صلاها وصلى عقيبها العصر، فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله، ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى أن أول [ ص: 32 ] وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه، ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصر، والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في أول وقت العصر، ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز، فضلا عن المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف، فإن قلت: قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب الجمع بين الصلاتين في السفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=1394_888أخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هو؛ أي: ساعة من الليل، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء، (قلت): لم يذكر سنده حتى ينظر فيه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي خلاف هذا، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=666856كان - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به أمر أو جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فإن قلت: قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل، ثم نزل فصلى، (قلت): أسنده في (الخلافيات) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: فسرنا أميالا ثم نزل فصلى، قال يحيى: فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا الحديث مرة أخرى، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686066سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل نزل فصلى، فلفظه مضطرب، كما ترى قد روي على وجهين فاقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في (السنن) على ما يوافق مقصوده، واستدل جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث على جواز الجمع في الحضر للحاجة، لكن بشرط أن لا يتخذ عادة، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=683997فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور كان بالخطبة، وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء مثله، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=842021جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي، (قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل به، إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وأما الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=63479ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها، الحديث، وقد ذكرناه عن قريب.
مطابقته للترجمة في قوله: (سبعا وثمانيا)؛ لأن المراد من قوله: سبعا المغرب والعشاء، ومن قوله: (ثمانيا) الظهر والعصر على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وذلك أنه أخر المغرب إلى آخر وقته فحين فرغ منه دخل وقت العشاء، وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته، فلما صلاها خرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصر، فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا إنه جمع فعلا لا وقتا. وقيل: أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين، (قلت): لا نسلم ذلك؛ لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد. الثالث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار. الرابع nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبو الشعثاء. تقدم في باب الغسل بالصاع. الخامس nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن رواته بصريون ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، فإنه مكي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره، أخرجه أيضا في صلاة الليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني، عن حماد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن حماد به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن سفيان به، وعن حماد به، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار نحوه، وعن أبي عاصم.
ذكر معناه. قوله: (سبعا)؛ أي: سبع ركعات، ثلاثا للمغرب وأربعا للعشاء، وثمان ركعات للظهر والعصر، وفي الكلام لف ونشر. قوله: (الظهر) وما عطف عليه منصوبات، إما بدل أو عطف بيان، أو على الاختصاص أو على نزع الخافض؛ أي: للظهر والعصر. قوله: nindex.php?page=showalam&ids=12341 (أيوب) هو أيوب السختياني، والمقول له هو nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد. قوله: (لعله)؛ أي: لعل هذا التأخير كان في ليلة [ ص: 31 ] مطيرة بفتح الميم وكسر الطاء؛ أي: كثيرة المطر. قوله: (قال: عسى)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة، فاسم عسى وخبره محذوفان.
(ذكر ما يستفاد منه): تكلمت العلماء في هذا الحديث، فأوله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658154صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف، ولا سفر،قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى ذلك كان في مطر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وليس فيه كلام مالك رحمه الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز nindex.php?page=treesubj&link=32807_25837الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر، فأجازه جماعة من السلف، روي ذلك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتين معا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين، وفي حالة الظلمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحاب الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها، (قلت): هذا التأويل ترده الرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها، وهذا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء، وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار.
وقال النووي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار؛ لتأويله لظاهر الحديث ولأن المشقة فيه أشق من المطر، (قلت): هذا أيضا ضعيف؛ لأنه مخالف لظاهر الحديث، وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا مرجح، وتخصيص بلا مخصص، وهو باطل، وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، فصلاها فيه فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها، ويؤيد هذا التأويل ويبطل غيره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63479ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1812_1811الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما، فإن قلت: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين.
وقال النووي : وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها، ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=658152 (إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر)، ثم يجمع بينهما، وفي الرواية الأخرى: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، (قلت): الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان أحمر وأبيض، كما اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم فيه، ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر، فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأحمر، ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق، والحال أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في تفسير الشفق، وهذا مما فتح لي من الفيض الإلهي.
وفيه إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية في الحديث المذكور، والجواب عن الثاني أن معنى قوله: (أخر الظهر إلى وقت العصر) أخره إلى وقته الذي يتصل به وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته، ثم صلى العصر متصلا به في أول وقت العصر، فيطلق عليه أنه جمع بينهما لكنه فعلا لا وقتا، والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر مختلف فيه، كما عرف، وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله، أو مثليه، فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ثم صلاها وصلى عقيبها العصر، فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله، ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى أن أول [ ص: 32 ] وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه، ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصر، والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في أول وقت العصر، ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز، فضلا عن المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف، فإن قلت: قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب الجمع بين الصلاتين في السفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=1394_888أخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هو؛ أي: ساعة من الليل، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء، (قلت): لم يذكر سنده حتى ينظر فيه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي خلاف هذا، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=666856كان - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به أمر أو جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فإن قلت: قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل، ثم نزل فصلى، (قلت): أسنده في (الخلافيات) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: فسرنا أميالا ثم نزل فصلى، قال يحيى: فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا الحديث مرة أخرى، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686066سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل نزل فصلى، فلفظه مضطرب، كما ترى قد روي على وجهين فاقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في (السنن) على ما يوافق مقصوده، واستدل جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث على جواز الجمع في الحضر للحاجة، لكن بشرط أن لا يتخذ عادة، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=683997فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور كان بالخطبة، وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء مثله، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=842021جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي، (قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل به، إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وأما الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=63479ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها، الحديث، وقد ذكرناه عن قريب.