الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1218 39 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651198nindex.php?page=treesubj&link=30961_33340_33573_23804_24618_33594_2148_2091أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها ، أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة ، قال : نعم ، قالت : نسجتها بيدي ، فجئت لأكسوكها ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ، فخرج إلينا ، وإنها إزاره ، فحسنها فلان ، فقال : اكسنيها ما أحسنها ، قال القوم : ما أحسنت ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم [ ص: 62 ] سألته ، وعلمت أنه لا يرد ، قال : إني والله ما سألته لألبسها ، إنما سألته لتكون كفني ، قال سهل : فكانت كفنه .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكرت الصحابة عليه سؤاله ، قال : " سألته لتكون تلك البردة كفني " ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها ، واستعدها ليكفن فيها ، فكفن فيها ، وأخبر بذلك سهل حيث قال : فكانت كفنه .
ذكر رجاله :
وهم أربعة الأول nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم . الثالث : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج القاضي من عباد أهل المدينة وزهادهم . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه أن رواته مدنيون غير أن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة سكن البصرة ، وهو من رباعيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار به .
ذكر معناه : قوله : " أن امرأة " ، لم يعرف اسمها . قوله : " ببردة " ، هي كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط ، ويجمع على برد كغرفة وغرف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول : هي النمرة . قوله : " حاشيتها " ، مرفوع بقوله : " منسوجة " ، واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية . وقيل : حاشية الثوب هدبه ، فكأنه أراد أنها جديدة لم تقطع هدبها ، ولم تلبس بعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز : حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الحاشية واحدة حواشي الثوب ، وهي جوانبه . قوله : " تدرون " ، ويروى : " أتدرون " بهمزة الاستفهام ، ويروى: " هل تدرون " وعلى كل حال هذه الجملة قول سهيل بن سعد بينه nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب ، ولفظه: " فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة قالوا الشملة " . انتهى .
والشملة كساء يشتمل به ، وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها قوله: " تدرون " إلى قوله : " قالت : نسجتها " جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة قوله: " فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها " ، أي حال كونه محتاجا إلى تلك البردة ، ويروى: " محتاج إليها " بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي أخذها ، وهو محتاج إليها ، وإن شئت تقول وهو محتاج إليها ، وقد علم أن الجملة الاسمية إذا وقعت حالا يجوز فيها الأمران الواو وتركها . فإن قلت : من أين عرفوا احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . قلت : يمكن أن يكون ذلك بصريح القول من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بقرينة حالية دلت على ذلك . قوله : " فخرج إلينا وإنها إزاره " ، أي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ، وإن البردة المذكورة إزاره ، يعني متزرا بها ، يدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم : " فاتزر بها ثم خرج " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن عبد العزيز: " فخرج إلينا فيها " ، قوله : " فحسنها فلان " ، أي نسبها إلى الحسن وهو ماض من التحسين في الروايات كلها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم: " فجسها " بالجيم وتشديد السين بغير نون ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم .
وقال المحب الطبري : فلان هو nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الزينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ولم يذكرا ذلك عنه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " فجاء فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ " ، وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه ، وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني أن السائل المذكور أعرابي ، ولكن في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . قوله: " ما أحسنها " ، كلمة ما هنا للتعجب ، وهو بنصب النون ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : : " فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها ، قال : نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه " ، قوله : " ما أحسنت " كلمة ما هنا نافية . قوله : " لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها " ، أي لبس البردة المذكورة النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه محتاجا إليها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " والله ما أحسنت كساها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها " ، أي وهو محتاج إليها . قوله : " أنه لا يرد " ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بتصريح المفعول ونحوه وقع في رواية يعقوب في البيوع ، وفي رواية أبي غسان في الأدب : " لا يسأل شيء [ ص: 63 ] فيمنعه " ، أي يعطي كل من طلب ما يطلبه . قوله : " ما سألته لألبسها " ، أي ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ألبسها ، وأن المقدرة مصدرية ، وفي رواية أبي غسان : " فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عن زمعة بن صالح: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ " .
ذكر ما يستفاد منه : فيه nindex.php?page=treesubj&link=30961حسن خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23672_30970وسعة جوده وقبوله الهدية قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : فيه جواز ترك مكافأة الفقير على هديته ، وفيه نظر ; لأن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة ; فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها على أنه ليس في الحديث الجزم يكون ذلك هدية لاحتمال عرضها إياها عليه لأجل الشراء ، ولئن سلمنا أنها كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور . قال : وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=20336الاعتماد على القرائن ، ولو تجردت لقولهم : فأخذها محتاجا إليها ، وفيه نظر أيضا لاحتمال سبق القول منه بذلك كما ذكرناه . قال : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26115الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا ، وفيه نظر أيضا لاحتمال إرادتها بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس إما ليعرفه قدرها ، وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك ، وفيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=20202الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا ، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بآثار الصالحين ، وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه كما قد ذكرناه ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25950المسألة بالمعروف ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31007_30961_24717أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31031بركة ما لبسه مما يلي جسده ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25575قبول السلطان الهدية من الفقير ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25950السؤال من السلطان ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31007ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي حتى لا يجد شيئا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكرت الصحابة عليه سؤاله ، قال : " سألته لتكون تلك البردة كفني " ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها ، واستعدها ليكفن فيها ، فكفن فيها ، وأخبر بذلك سهل حيث قال : فكانت كفنه .
ذكر رجاله :
وهم أربعة الأول nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم . الثالث : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج القاضي من عباد أهل المدينة وزهادهم . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه أن رواته مدنيون غير أن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة سكن البصرة ، وهو من رباعيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار به .
ذكر معناه : قوله : " أن امرأة " ، لم يعرف اسمها . قوله : " ببردة " ، هي كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط ، ويجمع على برد كغرفة وغرف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول : هي النمرة . قوله : " حاشيتها " ، مرفوع بقوله : " منسوجة " ، واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية . وقيل : حاشية الثوب هدبه ، فكأنه أراد أنها جديدة لم تقطع هدبها ، ولم تلبس بعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز : حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الحاشية واحدة حواشي الثوب ، وهي جوانبه . قوله : " تدرون " ، ويروى : " أتدرون " بهمزة الاستفهام ، ويروى: " هل تدرون " وعلى كل حال هذه الجملة قول سهيل بن سعد بينه nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب ، ولفظه: " فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة قالوا الشملة " . انتهى .
والشملة كساء يشتمل به ، وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها قوله: " تدرون " إلى قوله : " قالت : نسجتها " جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة قوله: " فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها " ، أي حال كونه محتاجا إلى تلك البردة ، ويروى: " محتاج إليها " بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي أخذها ، وهو محتاج إليها ، وإن شئت تقول وهو محتاج إليها ، وقد علم أن الجملة الاسمية إذا وقعت حالا يجوز فيها الأمران الواو وتركها . فإن قلت : من أين عرفوا احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . قلت : يمكن أن يكون ذلك بصريح القول من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بقرينة حالية دلت على ذلك . قوله : " فخرج إلينا وإنها إزاره " ، أي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ، وإن البردة المذكورة إزاره ، يعني متزرا بها ، يدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم : " فاتزر بها ثم خرج " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن عبد العزيز: " فخرج إلينا فيها " ، قوله : " فحسنها فلان " ، أي نسبها إلى الحسن وهو ماض من التحسين في الروايات كلها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم: " فجسها " بالجيم وتشديد السين بغير نون ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم .
وقال المحب الطبري : فلان هو nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الزينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ولم يذكرا ذلك عنه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " فجاء فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ " ، وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه ، وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني أن السائل المذكور أعرابي ، ولكن في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . قوله: " ما أحسنها " ، كلمة ما هنا للتعجب ، وهو بنصب النون ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : : " فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها ، قال : نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه " ، قوله : " ما أحسنت " كلمة ما هنا نافية . قوله : " لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها " ، أي لبس البردة المذكورة النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه محتاجا إليها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " والله ما أحسنت كساها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها " ، أي وهو محتاج إليها . قوله : " أنه لا يرد " ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بتصريح المفعول ونحوه وقع في رواية يعقوب في البيوع ، وفي رواية أبي غسان في الأدب : " لا يسأل شيء [ ص: 63 ] فيمنعه " ، أي يعطي كل من طلب ما يطلبه . قوله : " ما سألته لألبسها " ، أي ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ألبسها ، وأن المقدرة مصدرية ، وفي رواية أبي غسان : " فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عن زمعة بن صالح: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ " .
ذكر ما يستفاد منه : فيه nindex.php?page=treesubj&link=30961حسن خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23672_30970وسعة جوده وقبوله الهدية قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : فيه جواز ترك مكافأة الفقير على هديته ، وفيه نظر ; لأن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة ; فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها على أنه ليس في الحديث الجزم يكون ذلك هدية لاحتمال عرضها إياها عليه لأجل الشراء ، ولئن سلمنا أنها كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور . قال : وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=20336الاعتماد على القرائن ، ولو تجردت لقولهم : فأخذها محتاجا إليها ، وفيه نظر أيضا لاحتمال سبق القول منه بذلك كما ذكرناه . قال : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26115الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا ، وفيه نظر أيضا لاحتمال إرادتها بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس إما ليعرفه قدرها ، وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك ، وفيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=20202الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا ، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بآثار الصالحين ، وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه كما قد ذكرناه ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25950المسألة بالمعروف ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31007_30961_24717أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31031بركة ما لبسه مما يلي جسده ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25575قبول السلطان الهدية من الفقير ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25950السؤال من السلطان ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31007ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي حتى لا يجد شيئا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .