الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3630 - "الجمعة حق واجب على كل مسلم؛ في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك؛ أو امرأة؛ أو صبي؛ أو مريض" ؛ (د ك)؛ عن طارق بن شهاب ؛ (ح) .

التالي السابق


( الجمعة حق واجب على كل مسلم ) ؛ مكلف؛ زاد في رواية: "يؤمن بالله واليوم الآخر" ؛ (في جماعة) ؛ فيشترط أن تقام في جماعة؛ (إلا) ؛ على؛ (أربعة) ؛ بالنصب؛ لأنه استثناء من موجب: ( عبد مملوك) ؛ فلا جمعة عليه ؛ لشغله بخدمة سيده؛ (أو امرأة) ؛ ومثلها الخنثى؛ (أو صبي) ؛ ولو مراهقا؛ (أو مريض ) ؛ وكذا مسافر؛ وكل من له عذر مرخص في ترك الجماعة ؛ وفي نسخ: "عبدا مملوكا..."؛ إلى آخره؛ بالنصب؛ وهو أحسن؛ لأنها عطف بيان لـ "أربعة"؛ المنصوب؛ وقد جرت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف؛ فصورة الرفع مخرجة عليه؛ وقد يعرب خبر مبتدإ محذوف؛ وقال المظهر : "إلا"؛ بمعنى "غير"؛ وما بعده بالجر؛ صفة لـ "مسلم ".

(د ك) ؛ في الجمعة؛ (عن طارق) ؛ بالمهملة؛ والقاف؛ ( ابن شهاب ) ؛ ابن عبد شمس البجلي ؛ بفتح الموحدة؛ والجيم؛ الأحمسي؛ الصحابي الكوفي؛ وقد مر؛ ظاهر صنيع المصنف أن أبا داود خرجه ساكتا عليه؛ وليس كذلك؛ بل تعقبه بقوله: طارق هذا رأى النبي؛ ولم يسمع منه شيئا؛ أهـ؛ وقال الخطابي : إسناده ليس بذلك؛ ولعل المصنف اغتر بقول النووي : على شرط الشيخين؛ ومراده أنه مرسل؛ صحابي؛ وهو حجة على أن بعض المحققين رده بأن فيه عياش بن عبد العظيم ؛ ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا؛ فكيف هو على شرطهما؟! وبأن مرسل الصحابي إنما يكون حجة إن ثبت سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجملة؛ أهـ؛ ولما ذكر ابن حجر الخبر قال: فيه أربعة أنفس ضعفاء؛ على الولاء؛ قاله ابن القطان .




الخدمات العلمية