nindex.php?page=treesubj&link=924_926من تجب عليه الجمعة بمسكنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى قال : الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى [ ص: 221 ] ذكر الله } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر ، أو قريبا منه بدلالة الآية ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهلها حتى لا يسمع أكثرهم النداء ; لأن الجمعة تجب بالمصر والعدد ، وليس أحد منهم ، أولى بأن تجب عليه الجمعة من غيره إلا من عذر ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقولي : سمع النداء إذا كان المنادي صيتا وكان هو مستمعا ، والأصوات هادئة فأما إذا كان المنادي غير صيت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقل من يسمع النداء .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولست أعلم في هذا أقوى مما وصفت وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها وقد كان يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها ويروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من
الطائف فيشهد الجمعة ويدعها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : تجب الجمعة على من يسمع النداء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كانت قرية جامعة وكان لها قرى حولها متصلة الأموال بها وكانت أكثر سوق تلك القرى في القرية الجامعة لم أرخص لأحد منهم في ترك الجمعة ، وكذلك لا أرخص لمن على الميل والميلين وما أشبه هذا ، ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء ويشبه أن يحرج أهل المصر ، وإن عظم بترك الجمعة
nindex.php?page=treesubj&link=924_926مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِمَسْكَنِهِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى [ ص: 221 ] ذِكْرِ اللَّهِ } ( قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا كَانَ قَوْمٌ بِبَلَدٍ يُجْمِعُ أَهْلُهَا وَجَبَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ مِنْ سَاكِنِي الْمِصْرِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِدَلَالَةِ الْآيَةِ ( قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عِنْدَنَا عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهَا حَتَّى لَا يَسْمَعَ أَكْثَرُهُمْ النِّدَاءَ ; لِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْعَدَدِ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَوْلَى بِأَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ( قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَقَوْلِي : سَمِعَ النِّدَاءَ إذَا كَانَ الْمُنَادِي صَيِّتًا وَكَانَ هُوَ مُسْتَمِعًا ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُنَادِي غَيْرَ صَيِّتٍ وَالرَّجُلُ غَافِلٌ وَالْأَصْوَاتُ ظَاهِرَةٌ فَقَلَّ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ .
( قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَلَسْت أَعْلَمُ فِي هَذَا أَقْوَى مِمَّا وَصَفْت وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=85سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا وَقَدْ كَانَ يُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَكُونُ بِالْعَقِيقِ فَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدُهَا وَيُرْوَى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ
الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=4804عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ وَكَانَ لَهَا قُرًى حَوْلَهَا مُتَّصِلَةَ الْأَمْوَالِ بِهَا وَكَانَتْ أَكْثَرُ سُوقِ تِلْكَ الْقُرَى فِي الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ لَمْ أُرَخِّصْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَا أُرَخِّصُ لِمَنْ عَلَى الْمِيلِ وَالْمِيلَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، وَلَا يَتَبَيَّنُ عِنْدِي أَنْ يُحْرَجَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ إلَّا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُحْرَجَ أَهْلُ الْمِصْرِ ، وَإِنْ عَظُمَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ