الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو اشترى دراهم بدنانير ، أو بعرض ، أو دنانير بدراهم ، أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعدما يحول عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها مائة دينار ، أو ألف درهم فلا زكاة في الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها ; لأن الزكاة فيها بأنفسها ( قال الشافعي ) : وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل ، أو بقر ، أو غنم بدنانير ، أو دراهم ، أو غنم ، أو إبل ، أو بقر فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله ، أو غيره مما فيه الزكاة ، ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم ; لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها ( قال الشافعي ) : وإذا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة ، وإذا ملك السائمة بميراث ، أو هبة ، أو غيره زكاها بحولها زكاة السائمة ، وهذا خلاف التجارات .

( قال الشافعي ) وإذا اشترى نخلا وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع ، وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نخل ، أو كرم ، أو زرع غير حنطة .

( قال أبو يعقوب والربيع ) : وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة ; لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة ، وإنما يزكى زكاة التجارة .

( قال الشافعي ) ومن قال : لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة ، فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية