الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واتفقوا : على أن الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخفت به سنة من سنن الصلاة .

واتفقوا : على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه ، أو الإخفات فيما يجهر فيه ، [لا ] تبطل صلاته ، إلا أنه يكون تاركا للسنة ، إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه : متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدة ، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة .

واتفقوا : على أنه إذا جهر فيما يخافت فيه ناسيا ثم ذكر ، خافت فيما بقي ولم يعد فيما جهر فيه ، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ، ثم ذكر ، أعاد القراءة ، إلا الإمام أبا حنيفة فإنه قال : إذا خافت فيما يجهر به ، وكان منفردا ، فلا شيء عليه ، وإن كان إماما : فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة ، وكان الذي قرأه الأكثر منها ، وجب عليه السجود للسهو ، وإلا فلا ، وإن كان من غير الفاتحة : فإن قرأ ثلاث آيات قصار أو طويلة ، فعليه سجدتا السهو ، وإلا فلا . [ ص: 167 ]

م20 - واختلفوا : في المنفرد ، هل يستحب له الجهر في موضع الجهر ؟ فقال الشافعي : هو كالإمام ، فيستحب له ذلك ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كقوله ، والأخرى : لا يستحب له ذلك ، وهي المشهورة عنه ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار ، إن شاء جهر وأسمع نفسه ، وإن شاء رفع صوته ، وإن شاء خافت ، والجهر له أفضل ، وقال مالك : حكمه حكم الإمام في ذلك (رواية واحدة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية