الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 ] باب ما يفسد الصلاة ، وما لا يفسدها

م1 - اتفقوا : على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، فإن كان إماما ، أو مأموما ، وتكلم لمصلحة صلاته عامدا نحو : أن يشك فيسأل من خلفه ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي : تبطل صلاته ، إماما كان أو مأموما .

وقال مالك : لا تبطل صلاته ، بشرط المصلحة .

وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، والثانية : بطلان صلاة المأموم ، وصحة صلاة الإمام ، بشرط المصلحة ، وهي التي اختارها الخرقي ، والثالثة : صحة صلاتهما ، مع اشتراط المصلحة . [ ص: 193 ] فإن تكلم في صلاته ناسيا .

فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا .

وقال مالك ، والشافعي : الصلاة صحيحة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية