الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب في بيع الحيوان قد سألت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=treesubj&link=5394بيع الحيوان فقال : لا ربا في الحيوان يدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في زيادة الذهب والورق والمأكول والمشروب فقلت : وما الحجة فيه ؟ فقال : فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من رواية أهل البصرة ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحاديث ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كان يقول : لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال : لا بأس به ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا [ ص: 272 ] كله نقول وخالفتم هذا كله ومثل هذا يكون عندكم العمل لأنكم رويتم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجلين من التابعين أحدهما أسن من الآخر وقلتم لا يجوز البعير بالبعيرين إلا أن تختلف رحلتهما ونجابتهما فيجوز فإن أردتم بها قياسا على التمر بالتمر فذلك لا يصلح إلا كيلا بكيل ولو كان أحد التمرين خيرا من الآخر ولا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة وأنتم تجيزون بعض الحيوان ببعض نسيئة فلم تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته ممن سميت ولم تجعلوه قياسا على غيره وقلتم فيه قولا متناقضا خارجا من السنة والآثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم البعير بالبعيرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والخبر يدل على إحلاله وقد خالفتموه ولو حرمتموه قياسا على ما الزيادة في بعضه على بعض الربا لقد خالفتم القياس وأجزتم البعير بالبعيرين مثله وزيادة دراهم وليس يجوز التمر بالتمر وزيادة دراهم ولا شيء من الأشياء وما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولكم وإن عامة المفتين بمكة والأمصار لعلى خلاف قولكم وإن قولكم لخارج من الآثار يخالفها كلها ما رويتم منها وروى غيركم خارج من القياس والمعقول فكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ما وصفت ثم لا يستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله المستعان .