الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1210 باب الكفن في القميص الذي يكف ، أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكف بضم الياء آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء . قال الكرماني : أي في القميص الذي خيطت حاشيته أو لا يكف على صيغة المجهول أيضا ، أي : أو لم تخط حاشيته ، وكف الثوب هو خياطة حاشيته ، وكففت الثوب ، أي خطت حاشيته ، وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء . وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء . وقيل : بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية ، وأصلها يكفي ، أو لا يكفي ، وقيل : هذا لحن ; إذ لا موجب لحذف الياء ، وقد جزم المهلب بأنه الصواب ، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا . قلت : لا ينسب هذا إلى غلط من الكاتب ، وإنما سقوط الياء من مثل هذا من غير موجب اكتفاء بالكسرة ، جاء من بعض العرب ، وفي نسخة صاحب التلويح : " باب الكفن في القميص ومن كفن بغير قميص " ، وقال : كذا في نسخة سماعنا ، وفي بعض النسخ : " باب الكفن في القميص الذي يكف ، أو لا يكف " ، وقال ابن بطال : صوابه يكفي ، أو لا يكفي بإثبات الياء ، ومعناه طويلا كان الثوب ، أو قصيرا ، فإنه يجوز الكفن فيه .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية