الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب نكاح الكفار وما يتعلق به ( حكمه حكم نكاح المسلمين ) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال { وامرأته حمالة الحطب } وقال { امرأة فرعون } وقال صلى الله عليه وسلم { ولدت من نكاح لا من سفاح } ( فيما يجب به ) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي .

                                                                                                                      ( و ) في ( تحريم المحرمات ) السابق تفصيلهن ، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع .

                                                                                                                      ( و ) في ( وقوع الطلاق ) والخلع لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ( و ) وفي صحة ( الظهار ) فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها ، فعليه كفارة الظهار .

                                                                                                                      ( و ) في صحة ( الإيلاء ) [ ص: 116 ] فإذا آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله ، لتناول عموم آية الظهار ، والإيلاء لهم ( وفي وجوب المهر والقسم ) لما تقدم ، ( و ) في ( الإباحة للزوج الأول ) إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها لدخوله في عموم قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } .

                                                                                                                      ( و ) في ( الإحصان ) إذا وطئها وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود ( وغير ذلك ) كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنة أو إعسار بواجب نفقة ، ( فإذا طلق الكافر ) امرأته الكافرة ( ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما ، لم يقر عليه ) لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره ، ( وإن طلق ) الكافر امرأته ( أقل من ثلاث ثم ) أعادها و ( أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده ، كما يأتي في المسلم .

                                                                                                                      ( وإن نكحها ) أي : الكافرة الزوج ( الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية