الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - واختلفوا : فيما إذا أرسل كلبه المعلم ، أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ، ولا أثر به غير سهمه .

فقال مالك : لا يباح في الكلب ، وفي السهم روايتان . [ ص: 574 ]

وقال الشافعي في الأم ، في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله ، إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر ، فيسقط كما خالفه .

وقال أبو حنيفة : إن تبعه ، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ؟

وقال أحمد : يباح له أكله ، وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل ، وإن لم تكن موحية لم تحل .

وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في الكلب .

وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء ، أو قد تردى من جبل ، فإنه لا يحل أكله ؛ لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه . [ ص: 575 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية