الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز . [ ص: 275 ] وقال مالك ، والشافعي : يجوز ، إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ، بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا ، وتغسل المرأة من فوق ثيابها .

فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب يديه وينوي به التيمم للميتة ، ويمسح وجهها وكفيها عند مالك وأحمد - في إحدى روايتيه ، ولم نجد للشافعي نصا ، بل لأصحابه وجهان .

وقال أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين .

فإن كان الميت رجلا ، ولا يحضره إلا الأجنبيات .

فقال أبو حنيفة ومالك : يبلغن بتيممه إلى المرفقين .

وقال أحمد : إلى الكوعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية