الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - وأجمعوا : على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف المنذور ، والمسنون معا .

ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيا .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا . وقال الشافعي لا يبطل .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب ، إلا أحمد فعنه روايتان ، [ ص: 438 ] أظهرهما : وجوب الكفارة ، وهي كفارة يمين .

م13 - وأجمعوا : على أنه يجب عليه القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا ، إلا مالكا والشافعي ، فإنهما قالا : لا تجب الكفارة فيه خاصة .

واختلف موجبوها في صفتها : فقال أبو حنيفة : هي كفارة يمين .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة . والأخرى : هي الكفارة العظمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية