الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م13 - واختلفوا : في الحيوان الأهلي : إذا توحش .

وكذلك اختلفوا إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر ، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه ، أو عقره ، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟

[ ص: 576 ] فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر ، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : لا بد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه ، وإلا فلا يحل .

وقال المراوزة من الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مدفف ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المدفف مطلقا .

وقال مالك : لا تنتقل ذكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه ، وإنما يستباح بالذبح والنحر ، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة .

وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش ، فيستباح بما يستباح به الوحش ، فأين أصاب العاقر منه أبيح به . [ ص: 577 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية