الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ويحفر لها في الرجم .

                42 - إن ثبت زناها بالبينة وتجلد جالسة والرجل قائما ، ولا تنفى سياسة ، وينفى هو عاما بعد الجلد سياسة لا حدا ، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا لليمين بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها نائبه

                التالي السابق


                ( 42 ) قوله : إن ثبت زناها بالبينة . أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها .




                الخدمات العلمية