الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                18 - فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي إلى أهل البصر [ ص: 113 ] والأمانة ، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها ، والواحد يكفي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل .

                وتقبل الزيادة

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله :

                فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع .

                يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور ، بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله ، لكن الأصل وقوعها صحيحة بدون أجر المثل




                الخدمات العلمية