الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له 49 - الرجوع لا الرد فله أجر المثل إلى الفطام ، 50 - ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل .

                وهما في الخانية ، [ ص: 162 ] وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل

                التالي السابق


                ( 49 ) - له الرجوع إلا الرد . . . إلخ

                كذا في النسخ ، وهو خطأ .

                والذي في الخانية : رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي ; قال أبو يوسف رحمه الله ليس له ذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل ( 50 ) - ولو رجع في فرس الغازي إلى قوله أجر المثل .

                الذي في قاضي خان كان للمستعير أن لا يدفعه إليه ; لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراء أو شراء ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المخل .

                [ ص: 162 ] قوله : وفيما إذا استعار أرضا للزراعة إلى قوله وتترك المسألة في الخانية وعبارتها : ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها وقت لذلك وقتا أو لم يوقت ، فلما تقارب الحصاد أراد أن يرجع المستعير كان له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع ; لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز




                الخدمات العلمية