الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ، 28 - وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا .

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : وطلب الصلح والإبراء إلى آخره .

                هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار ، والواو بمعنى أو في الموضعين .

                وفي الخلاصة : لو قيل [ ص: 77 ] أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال : أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار ( انتهى ) .

                وفي البزازية : إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له ; لأن المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقرارا .




                الخدمات العلمية