الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                28 - ودواؤه مريضا على مولاه ، بخلاف الحر ولو زوجة ، وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين ، فعلى السيد أن يوضئه بخلاف [ ص: 341 ] الحر ، ولا يتزوج إلا بإذن مولاه ، ومهره متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته ، ولا تجب عليه نفقة ولده ، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة ،

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : ودواؤه مريضا على مولاه . أي واجب عليه كالنفقة لكن النفقة يجبر عليها وهل الدواء كذلك أو يفرق بينهما محل نظر




                الخدمات العلمية