الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                23 الوكيل بقبض الدين مودع . [ ص: 152 ]

                فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين . 25 -

                العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر 26 - فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا ، [ ص: 153 ] إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها . 28 -

                فلا أجر للناظر كما في الخانية .

                ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط .

                وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز ، بخلاف [ ص: 154 ] الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا .

                وفي البزازية

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله :

                والوكيل يقبض الدين بعده مودع .

                أقول : يؤخذ منه أن الوكيل بالبيع والشراء ليس له أن يودع وبه صرح في الذخيرة .

                وفي شرح الكنز للمصنف عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل ما يفيده .

                عن البزازية قال بعض الفضلاء : إذا كان [ ص: 152 ] الوكيل يقبض الدين بعد القبض مودعا ينبغي أن يقبل قوله في الدفع لأنه يدعي رد الوديعة ، ولو كان ذلك بعد موت الموكل لأن ذلك لا يخرجه عن كونه مودعا كما لا يخفى لكن المنقول في الخلاصة والعمادية عدم قبوله بعد موت الموكل في الدين بخلاف الوكيل بقبض الوديعة ( انتهى ) .

                أقول : كونه هنا مودعا ضمني لا قصدي فلا يكون حكمه حكم المودع قصدا فليحرر .

                ( 24 ) قوله : فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين .

                أقول : أما عدم ملك الوديعة فظاهر لظهور قصوره بخلاف الإجارة والإعارة ، وإن كان نفي الشيء لا يستلزم تصوره ، على أن الذي في جامع الفصولين إنما هو نفي الإيداع . ( 25 ) قوله :

                العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي . قال بعض الفضلاء : الوصي إنما يستحق الأجر إذا كان وصي القاضي وقد نصبه بأجر وأما وصي الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق في الكلام في أجر المثل نقلا عن القنية ( انتهى ) .

                وفي الولوالجية : وإذا أوصى إلى رجل فاستأجره بمائة درهم لينفذ وصاياه فالاستئجار باطل والمائة وصية من الثلث لأن بقبول الوصية صار العمل واجبا عليه والاستئجار على هذا لا يجوز ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : لا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر في مقابلة عمله لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع قياسا واستحسانا وهو واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا .

                ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر ; لأن الموضوع مختلف كما يظهر بأدنى تأمل ( انتهى ) .

                أقول إنما كان الموضوع مختلفا لأن موضوع مسألة الولوالجية في وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب .

                ( 26 ) قوله : فيستحقان بقدر أجر المثل .

                أي يستحقان أجرا متلبسا بقدر أجر المثل فليست الباء صلة الاستحقاق [ ص: 153 ] قوله : إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا .

                يعني فيستحقه ولو زاد على أجر المثل .

                قال المصنف في البحر بعد كلام : وأما بيان ماله يعني الناظر فإن كان من الوقف فله المشروط ، ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي ؟ قال في القنية : قيل يستحقه وقيل لا يستحقه لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر ، والمعهود كالمشروط وقالوا إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق الأجر لأنه لا يستحق أجر القوامة وأجر العمل فهذا يدل على أنه يستحق بالقوامة أجرا ( انتهى ) .

                وإذا لم يعمل الناظر شيئا لا يستحق لما في الخانية ولو وقف أرضه على مواليه مثلا ثم مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلة في الوقف والوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل ( انتهى ) .

                وفي فتح القدير بعد نقله : فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم ( انتهى ) .

                قال المصنف في البحر والظاهر أنه عائد إلى قطع المعلوم في زمن التعمير وأما عدم الاستحقاق عند عدم العمل فلا فرق فيه بين ناظر وناظر وقد تمسك بعض من لا خبرة له بقول قاضي خان وجعل له عشر الغلة في الوقف على أن للقاضي أن يجعل للمتولي عشر الغلات مع قطع النظر من أجرة المثل وهو غلط ( انتهى ) .

                ( 28 ) قوله : فلا أجر للناظر .

                قيل : الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يشترط الواقف له شيئا ( انتهى ) . [ ص: 154 ] قوله : الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا

                في الخانية من فصل التوكيل بالخصومة رجل وكل رجلا يقبض وديعة عند إنسان وجعل له أجرا مسمى على أن يقبضها ويأتي بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يجز إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة والتقاضي لأن ذلك يقصر ويطول فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا




                الخدمات العلمية