الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المبحث الرابع

                        [ في جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق ]

                        اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق ، فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص ، فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب .

                        ( فائدة ) : قال في المحصول : إذا أطلق الحكم في موضع ، وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين ; كيف يكون حكمه ؟

                        مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه : فعدة من أيام أخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله : فصيام شهرين متتابعين قال : فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق هاهنا على إطلاقه ; لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر ، ومن حمل المطلق على المقيد لقياس ، حمله هاهنا على ما كان القياس عليه أولى . انتهى .

                        وقد تقدم في الشرط الثاني من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين ، وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية