المسألة الحادية عشرة
ذهب الجمهور إلى أن ، كما أن القول ينسخ الفعل ، وحكى الفعل من السنة ينسخ القول الماوردي عن ظاهر قول والروياني : أن القول لا ينسخ إلا بالقول ، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل ، ولا وجه لذلك ، فالكل سنة وشرع . الشافعي
ولا يخالف في ذلك ولا غيره ، وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر ، ولا سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا . الشافعي
ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في السارق : فإن عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله ، فكان هذا الترك ناسخا للقول .
وقال : ثم رجم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ماعزا ، ولم يجلده ، فكان ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم .
[ ص: 561 ] ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه - صلى الله عليه وآله وسلم - للجنازة ، ثم ترك ذلك فكان نسخا ، وثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ، ثم فعل غير ما كان يفعله ، وترك بعض ما كان يفعله ، فكان ذلك نسخا ، وهذا كثير في السنة لمن تتبعه ، ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع ، وقد تابع صلوا كما رأيتموني أصلي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال الشافعي ابن عقيل من الحنابلة ، وقال : الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه ، يعني : والقول أقوى من الفعل .