وهو  إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة ، أو جزء علة ، وهو معدوم في الفرع   ، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة ، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع .  
قال في المحصول : الكلام فيه مبني على أن  تعليل الحكم بعلتين   ، هل يجوز أم لا ؟ انتهى .  
وقد اشترطوا فيه أمرين :  
( أحدهما ) : أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه ، وإلا لكان هو هو ، وليس كلما انفرد به الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا ، مقتضيا للحكم ، بل قد يكون ملغى ; للاعتبار بغيره ، فلا يكون الوصف الفارق قادحا .  
( والثاني ) : أن يكون قاطعا للجمع بأن يكون أخص من الجمع فيقدم عليه ، أو مثله فيعارضه .  
 [ ص: 660 ] قال جمهور الجدليين في حده :  الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع      ; إذ اللفظ أشعر به . وهو الذي يقصد منه .  
وقال بعضهم : حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع ، أو في الأصل .  
قال   إمام الحرمين  ،  والأستاذ أبو إسحاق     : إن الفرق ليس سؤالا على حياله ، وإنما هو معارضة الأصل بمعنى ، أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة ، وهو سؤال صحيح ، كما اختاره   إمام الحرمين  ، وجمهور المحققين من الأصوليين والفقهاء .  
قال   إمام الحرمين  ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على العلل المستقلة .  
				
						
						
