[ ص: 661 ] أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم ، لمخالفته للنص أو الإجماع ، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب .  
وخص  فساد الاعتبار   جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص ، وهذا الاعتراض مبني على أن  خبر الواحد مقدم على القياس   ، وهو الحق . وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية ، فقدموا القياس على خبر الواحد .  
وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه :  
( الأول ) : الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة ، أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل .  
أو بيان أن المراد به غير ظاهره .  
أو أن مدلوله لا ينافي حكم القياس  
أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا ، ويصح القياس .  
أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به ، ويقيم الدليل على ذلك .  
				
						
						
