وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينه المستدل ، ويعارضه به ثم يقول للمستدل : ما عللت به ، وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فكذا ما عللت به أنا ، يتعدى إلى فرع آخر ، مختلف فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
[ ص: 670 ] وذلك كأن يقول المستدل : بكر ، فجاز خيارها كالصغيرة ، فيقول المعترض : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة ، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة .
وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، فقبله البعض ، ورده البعض ، وأدرجه الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الأصل .
وجوابه : إبطال ما اعترض به وحذفه عن درجة الاعتبار .
واختلفوا هل يجب على المستدل أن يبين أنه لا أثر لما إليه المعترض من التسوية في التعدية ، أو لا يجب ؟
فقال الأكثرون : لا يجب ، وقال بعض أهل الأصول : يجب .