منع وجود الوصف المعلل به في الفرع ،   كأن يقول المستدل في أمان العبد : أمان صدر عن أهله ، كالعبد المأذون له في القتال .  
فيقول المعترض : لا نسلم أن العبد أهل للأمان .  
 [ ص: 671 ] وجوابه ببيان ما يثبت به أهليته من حس ، أو عقل ، أو شرع ، وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مندرجا فيما تقدم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					