7 - الرخصة في لبس الحرير والديباج في الحرب
6782 - قال رحمه الله، "لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا، كان أحب إلي فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله؛ لأنه قد رخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره". الشافعي
6783 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق محمد بن الفضل بن موسى قال: حدثنا ح. هدبة بن خالد،
6784 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي همام، عن عن قتادة، أنس، الزبير بن العوام، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير" وعبد الرحمن بن عوف، "أن لفظ حديث وليس في رواية أبي عبد الله، في غزاة لهما. أخرجه أبي بكر البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم همام بن يحيى.
[ ص: 41 ] 6785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس، - هو الأصم - قال: حدثنا قال: حدثنا الربيع بن سليمان يحيى بن حبان قال: حدثنا فذكره عن حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، أبي عمر حسين، عن عن عطاء بن أبي رباح، أسماء بنت أبي بكر، ورويناه في كتاب السنن، عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج، يلقى فيها العدو" عن عبد الواحد بن زياد، الحجاج قال: حدثني بمعناه. أبو عمر
[ ص: 42 ]