4 - باب غسل الميت
7329 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبيه، جعفر بن محمد، "أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص". هذا مرسل .
[ ص: 222 ] 7330 - وقد رويناه في، حديث عن محمد بن إسحاق، يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن موصولا. عائشة،
7331 - وفي حديث عن أبيه، موصولا. ابن بريدة،
7332 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " أقل الشافعي: الإنقاء، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس، فإن لم يبلغ ما يجب فسبع، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ". ما يجزئ من غسل الميت:
7333 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، قالت: أم عطية الأنصارية [ ص: 223 ] زاد فيه غير دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة منهن كافورا أو شيئا من كافور" الشافعي: يعني إزاره. " فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: "أشعرنها إياه"
7334 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي فيما قرأ على القعنبي، فذكره بزيادته. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك مالك.
[ ص: 224 ] 7335 - وفي رواية عن حفصة، أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
7336 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد، عن عن حفصة بنت سيرين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن فذكره [ ص: 225 ] أخرجاه في الصحيح من حديث أم عطية إسماعيل ابن علية.
7337 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا بعض، أصحابنا، عن الشافعي عن ابن جريح، أبي جعفر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا".
7338 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي قال: "يجزئ في غسل الميت مرة". عطاء
7339 - قال: وقال ليس فيه شيء مؤقت. عمر بن عبد العزيز:
7340 - وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك.
[ ص: 226 ]