10 - غسل المرأة وتكفينها 
 7388  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا الثقة، عن  هشام بن حسان،  عن  حفصة بنت سيرين،  عن  أم عطية الأنصارية  قالت:  "ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها"  . 
 [ ص: 243 ]  7389  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "غسلت وكفنت ابنته". 
 7390  - وبحديثها يحتج الذي عاب على  مالك  رحمه الله قوله: "ليس في غسل الميت شيء يوقت، ثم يخالفه في غير موضع" قال  أحمد:  أخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث  سفيان الثوري،  وأخرجه  مسلم  من حديث  يزيد بن هارون  كلاهما عن  هشام بن حسان.  
 7391  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:   "والمرأة تخالف الرجل في الكفن،  إذا كان موجودا فتلبس الدرع، وتؤزر، وتعمم، وتلف، ويشد ثوب على صدرها، وتجمع ثيابها". 
 7392  - وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته. 
 7393  - أخبرناه  أبو علي الروذباري  قال: أخبرنا  محمد بن بكر  قال: حدثنا  أبو داود  قال: حدثنا  أحمد بن حنبل  قال: حدثنا  يعقوب بن إبراهيم  قال: حدثنا أبي، عن  ابن إسحاق  قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي،  وكان قارئا للقرآن، عن رجل، من بني عروة بن مسعود  يقال له: داود  قد ولدته  أم حبيبة بنت أبي سفيان  زوج النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 244 ] عن ليلى بنت قانف الثقفية  قالت: كنت فيمن غسل  أم كلثوم بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما " أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا ". 
 [ ص: 245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					