35 - الجلوس على القبور
7803 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: " وأكره وطء القبور والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس على القبر، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ". الشافعي:
7804 - قال وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب فهو منهي عنه وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب. الشافعي:
[ ص: 354 ] 7805 - قال أخبرنا الشافعي: عن إبراهيم بن محمد، محمد بن المنكدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا موفيا - يعني متكئا - على قبر فقال: "انزل عن القبر".
7806 - قال: وأخبرني عن أبيه، عن جده، قال: إبراهيم بن محمد، تبعت جنازة مع فلما كنا دون القبر جلس أبي هريرة، ثم قال: "لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم". أبو هريرة
7807 - قال وقد ثبت معنى حديث أحمد: هذا مرفوعا. أبي هريرة
7808 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق، ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، ببغداد وقالا: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: أخبرنا علي بن عاصم عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، أخرجه "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" في الصحيح من حديث مسلم عن عبد العزيز الدراوردي، سهيل.
[ ص: 355 ] 7809 - وقد مضى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جابر بن عبد الله "نهى أن يقعد الرجل على القبر".
7810 - وروينا في الحديث الثابت، عن أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
7811 - فأما الذي رواه محمد بن أبي حميد، عن أنه قال: إنما قال محمد بن كعب القرظي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة: "من جلس على قبر يتبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار" فهذا يشبه أن يكون تأويلا عن جهة من إن صح ذلك. محمد بن كعب
7812 - ومحمد بن أبي حميد ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
7813 - والذي روي في، معناه عن تأويل، وقد بين راوي حديث النهي أنه عام. زيد بن ثابت،
7814 - وحديث علي في توسده القبر واضطجاعه منقطع وموقوف.
7815 - والذي روي عن من جلوسه على القبر، لا يرد حديث النهي ولا يخصصه لجواز أن يكون لم يبلغه، ولو بلغه لانتهى عنه، والله أعلم. ابن عمر،
[ ص: 356 ]