" فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن " .
وقد ذكرنا في كتاب الصلاة ، وكتاب النكاح من " كتاب السنن " ما ورد في هذا المعنى ما فيه كفاية ، ونشير ههنا أيضا إلى بعض ما حضرنا في الوقت .
[ 7406 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن [ ص: 218 ] إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد عن أيوب ، ، قال : قال أبي قلابة : أنس بن مالك زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت ، وصنع طعاما فجاء القوم فكانوا في البيت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج والقوم مكانهم ، ثم يرجع وهم قعود ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) .
قرأها إلى قوله : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) . فضرب الحجاب وقام القوم " .
رواه أنا أعلم الناس بهذه الآية : لما أهديت في الصحيح ، عن البخاري . سليمان بن حرب