[ 7368 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، أنه قال : أخبرني ابن شهاب ، أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أبا سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض ، واللبستين اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
رواه ، عن البخاري . يحيى بن بكير
[ ص: 195 ]