[ 10225 ] قال : وحدثنا حدثني أبو بكر بن أبي الدنيا ، إبراهيم بن راشد ، حدثنا أبو ربيعة ، حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، قال : ابن مسعود فقيل له : فإن كان بناء كفاف ؟ قال : فذلك الذي لا عليه ، فقيل له : فإن كان فوق الكفاف ؟ قال : عليه وزره ولا أجر له فيه . نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر ، إلا نفقة في بناء إلا أن يكون مسجدا ،