الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا ابن أبي عمر ) أي محمد بن يحيى ( حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ) أي ابن أبي طالب أخو علي كرم الله وجهه ( سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان ) أي في إسناد آخر ( وأخبرنا محمد بن المنكدر ) بالواو [ ص: 276 ] عطفا على قوله حدثنا عبد الله ، والمراد منه تحويل الإسناد وفي نسخة ( ح ) حدثنا محمد بن المنكدر ( عن جابر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي من بيته أو من المسجد ( وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار ) أي معها خدمها وحشمها ( فذبحت له شاة ) أي حقيقة أو أمرت بذبحها ، والجزم بالثاني يحتاج لدليل ( فأكل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وغيره معه تبعا ( منها ) أي من تلك الشاة ( وأتته ) أي المرأة الأنصارية ( بقناع ) بكسر القاف وهو الطبق الذي يؤكل عليه ، كذا في الصحاح ، وقيده في القاموس بأنه طبق من سعف النخل ، والباء للتعدية أي جاءته به موضوعا فيه ( من رطب ) أي : بعضه ( فأكل منه ) أي من الرطب ، أو مما في القناع ( ثم توضأ للظهر ) أي لأكل ما مسته النار أو لغيره ( وصلى ) أي في ذلك المكان ، وهو الظاهر من قوله ، فأتته أو في المسجد ( ثم انصرف ) أي من صلاته أو من محلها ( فأتته بعلالة ) بضم العين المهملة أي بقية ( من علالة الشاة ) أي من بقية لحمها ، ومن تبعيضية .

وزعم أنها بيانية بعيد ذكره ابن حجر ، وفيه أن العلالة على ما في القاموس بقية اللبن وغيره ، فالبيانية لها وجه وجيه ( فأكل ) قيل : فيه شبع من لحم في يوم مرتين فما مر عن عائشة من نفي ذلك ، إنما هو باعتبار علمها أو باعتبار الغالب ، لكن دعوى الشبع غير ظاهرة ، نعم فيه دليل على حل الأكل ثانيا ، بل قد يندب ذلك جبرا لخاطر المضيف ونحوه ، ( ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) فيه دليل على أن الوضوء الأول لم يكن مما مست النار ، والأول بطريق الاستحباب ، والثاني لبيان الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية