( حدثنا  ابن أبي عمر ) أي محمد بن يحيى     ( حدثنا  سفيان  ، حدثنا  عبد الله بن محمد بن عقيل ) أي ابن أبي طالب  أخو   علي كرم الله وجهه     ( سمع  جابرا  رضي الله عنه قال  سفيان     ) أي في إسناد آخر ( وأخبرنا   محمد بن المنكدر     ) بالواو      [ ص: 276 ] عطفا على قوله حدثنا  عبد الله  ، والمراد منه تحويل الإسناد وفي نسخة ( ح ) حدثنا   محمد بن المنكدر     ( عن  جابر  قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي من بيته أو من المسجد (  وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار     ) أي معها خدمها وحشمها ( فذبحت له شاة ) أي حقيقة أو أمرت بذبحها ، والجزم بالثاني يحتاج لدليل ( فأكل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وغيره معه تبعا ( منها ) أي من تلك الشاة ( وأتته ) أي المرأة الأنصارية ( بقناع ) بكسر القاف وهو الطبق الذي يؤكل عليه ، كذا في الصحاح ، وقيده في القاموس بأنه طبق من سعف النخل ، والباء للتعدية أي جاءته به موضوعا فيه ( من رطب ) أي : بعضه ( فأكل منه ) أي من الرطب ، أو مما في القناع ( ثم توضأ للظهر ) أي لأكل ما مسته النار أو لغيره ( وصلى ) أي في ذلك المكان ، وهو الظاهر من قوله ، فأتته أو في المسجد ( ثم انصرف ) أي من صلاته أو من محلها ( فأتته بعلالة ) بضم العين المهملة أي بقية ( من علالة الشاة ) أي من بقية لحمها ، ومن تبعيضية .  
وزعم أنها بيانية بعيد ذكره  ابن حجر  ، وفيه أن العلالة على ما في القاموس بقية اللبن وغيره ، فالبيانية لها وجه وجيه ( فأكل ) قيل : فيه شبع من لحم في يوم مرتين فما مر عن  عائشة  من نفي ذلك ، إنما هو باعتبار علمها أو باعتبار الغالب ، لكن دعوى الشبع غير ظاهرة ، نعم فيه دليل على حل الأكل ثانيا ، بل قد يندب ذلك جبرا لخاطر المضيف ونحوه ، (  ثم صلى العصر ولم يتوضأ     ) فيه دليل على أن الوضوء الأول لم يكن مما مست النار ، والأول بطريق الاستحباب ، والثاني لبيان الجواز .  
				
						
						
