( خنث ) ( هـ ) فيه خنثت السقاء : إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبعته : إذا ثنيته إلى داخل . وإنما نهى عنه لأنه ينتنها ، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها . وقيل : لا يؤمن أن يكون فيها هامة . وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء . وقد جاء في حديث آخر إباحته . ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة . نهى عن اختناث الأسقية
ومنه حديث ابن عمر أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختنثها ، ويسميها نفعة سماها بالمرة من النفع ، ولم يصرفها للعلمية والتأنيث .
( هـ ) ومنه حديث عائشة في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت . فانخنث في حجري فما شعرت حتى قبض