والعرب تقول إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل : قد أشنق : أي وجب عليه شنق ، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، وقد زال عنه اسم الإشناق . ويقال له معقل : أي مؤد للعقال مع ابنة المخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو مفرض : أي وجبت في إبله الفريضة . والشناق : المشاركة في الشنق والشنقين ، وهو ما بين الفريضتين . ويقول بعضهم لبعض : شانقني ، أي اخلط مالي ومالك لتخف علينا الزكاة .
وروي عن أن الشنق ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم . أحمد بن حنبل
[ ص: 506 ] ( هـ ) وفيه أنه قام من الليل يصلي فحل شناق القربة الشناق : الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشد به فمها . يقال شنق القربة وأشنقها إذا أوكأها ، وإذا علقها .
* وفي حديث علي إن أشنق لها خرم يقال : شنقت البعير أشنقه شنقا ، وأشنقته إشناقا إذا كففته بزمامه وأنت راكبه ، أي إن بالغ في إشناقها خرم أنفها . ويقال : شنق لها وأشنق لها .
* ومنه حديث جابر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول طالع ، فأشرع ناقته فشربت وشنق لها .
( هـ ) ومنه حديث طلحة أنه أنشد قصيدة وهو راكب بعيرا ، فما زال شانقا رأسه حتى كتبت له .
( س ) ومنه حديث عمر سأله رجل محرم فقال : عنت لي عكرشة فشنقتها بجبوبة أي رميتها حتى كفت عن العدو .
( س ) وفي حديث الحجاج : ويزيد بن المهلب
وفي الدرع ضخم المنكبين شناق
الشناق بالفتح : الطويل .( س ) وفي قصة سليمان عليه السلام احشروا الطير إلا الشنقاء هي التي تزق فراخها .