( إن ، فإن لم يحلف لزمه ( أو ) قال أبيعكها بكذا ) فرضي المشتري فقال البائع لا أرضى أنه ما أراد البيع ، فإن لم يحلف لزمه فمحل الحلف فيهما حيث لم يرض بعد رضا الآخر ، فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين . قال المشتري ( أنا أشتريها به ) أي بكذا فرضي البائع فقال المشتري : لم أرد الشراء