الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) شرط له ( عدم نهي ) من الشارع عن بيعه ( لا ككلب صيد ) وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما .

التالي السابق


( قوله : لا ككلب صيد ) أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } وقوله : وككلب صيد أي خلافا لسحنون حيث قال : أبيعه وأحج بثمنه ، وكلام التوضيح وغيره يفيد أن الخلاف مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسة ، وأما قول التحفة :

واتفقوا أن كلاب الماشيه يجوز بيعها ككلب الباديه

فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد




الخدمات العلمية