( ولا يضاف لجزاف على كيل ) أو عدد أو ذرع ( غيره مطلقا ) مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه أي إن من باع جزافا كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل ، فإنه لا يجوز ; لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول .


