الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز ) البيع ( برؤية بعض المثلي ) من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه ( و ) برؤية ( الصوان ) بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشيء كقشر الرمان وجوز ، ولوز أي برؤية قشر بعضه ، وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله .

التالي السابق


( قوله : وجاز البيع برؤية بعض المثلي ) أي بسبب رؤية بعض المثلي سواء كان البيع بتا أو على الخيار ولو جزافا لما مر أن رؤية البعض كافية فيه ( قوله : بخلاف المقوم ) أي كعدل مملوء من القماش وقوله : فلا يكفي رؤية بعضه أي على ظاهر المذهب كما قال في التوضيح وقال ابن عبد السلام : الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلي في كفاية رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد والراجح الأول قال شيخنا : إلا أن يكون في نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفى برؤية البعض .

( قوله : والصوان ) عطف على مدخول رؤية وهو بعض




الخدمات العلمية